للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى بشرط]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

جمادى الثانية ١٣٧٤ هجرية - ٢٥ يناير ١٩٥٥ م

المبادئ

مخالفة زوجة الواقف لشرطه فى استحقاقها بسبب زواجها بعد وفاته يعمل به مادامت المخالفة كانت قبل صدور القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ أما إذا كانت المخالفة بعد القانون المذكور فلا يكون الشرط مانعا لها من الاستحقاق ولا يعمل به

السؤال

من محمود حامد قال من سنة ١٩٣٨ أوقف رجل منزله على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على زوجته ثم من بعدها لأولاده منها، وشرط الواقف أن زوجته المذكورة لا تستحق فى هذا الوقف نصيبها المبين إلا إذا كانت محسنة التصرف وباقية على عصمته إلى وقت الوفاة ولم تتزوج بغيره بعد وفاته زواجا شرعيا أو عرفيا، فإن فقدت هذه الشروط كلها أو بعضها انتقل نصيبها إلى المستحقين بعدها حتى ولو طلقت من زوجها الذى تزوجت به بعد وفاته لا يعود لها نصيبها فى هذا الوقف، وقد توفى الواقف فى مايو سنة ١٩٤٧ فأصبحت زوجته تستولى على إيراد منزله حتى تزوجت فى يناير سنة ١٩٥٠ - والمرجو معرفة ما إذا كانت الزوجة الآن تحرم من استحقاقها فى هذا الوقف وينتقل نصيبها فيه إلى أولادها منه وذلك حسب شروط الواقف أم تستمر صاحبة الاستحقاق فى المنزل طبقا لما قضت به المادة ٢٢ من القانون رقم ٤٧ سنة ١٩٤٦ الخاص بأحكام الوقف والتى تنص على إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته وفى حالة ما إذا أصبحت هى صاحبة الاستحقاق فى المنزل هى تصبح بمقتضى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المالكة الوحيدة له تتصرف فيه كيف تشاء

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف ونجيب عنه بأن المادة رقم ٢٢ من قانون الوقف رقم ٤٧ لسنة ١٩٤٦ تضمنت إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته، ثم حظرت الفقرة الثانية من المادة ٥٧ من القانون المذكور بمنطوقها تطبيق أحكام المادة ٢٢ المذكورة فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة بها قبل العمل بهذا القانون، وأوجبت بمفهوم ذلك تطبيقها فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة بها بعد العمل به، وقد ظهر من وقائع السؤال أن الوقف فى سنة ١٩٣٨ وأن الواقف توفى فى مايو سنة ١٩٤٧ وأن الزوجة خالفت شرط استحقاقها فى هذا الوقف بزواجها بعد الواقف فى يناير سنة ١٩٥٠ وبناء على ذلك لا يكون هذا الزواج مانعا لها من الاستحقاق فى الوقف، أما أنها تستقل وحدها بكامل فاضل ريع المنزل الموقوف أم يشترك معها فيه غيرها من أبناء الواقف أو غيرهم من والديه إن وجدا فذلك يتوقف على مدى ما ينتهى إليه التطبيق القضائى للمواد ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٣٠، ٥٧ من قانون الوقف السابق ومن هذا يتضح الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>