للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصية اختيارية]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع ثان ١٣٣٥ هجرية ١٤ يناير ١٩١٧ م

المبادئ

١ - المنصوص عليه شرعا أن الوصية تخرج من التركة بعد قضاء الدين وأنها مقدمة على الميراث.

٢ - إذا دفع الورثة دين الميت وما أوصى به للموصى له كان لهم أخذ جميع التركة بعد ذلك.

٣ - إذا كانت الوصية بمبلغ معين وكان فى التركة نقود نفذت منها الوصية وإلا كان للوصى أن يبيع من منقولات التركة أو عقاراتها وينفذ الوصية من ثمن ما بيع.

٤ - للوصى أخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة

السؤال

أوصى رجل بمبلغ من المال يصرف بعد وفاته من ثلث مخلفاته التى يتركها وبعد ما عيه من الديون على أن يكون منه مبلغ يصرف فيما يلزم لتجهيزه وتكفينه ومواراته أسوة بأمثاله وعمل مأتم وإسقاط صلاة له ومنه مبلغ يصرف على أخ الموصى فى مدة ثمان سنوات من يوم وفاته ليستعين به على معاشه وباقى المبلغ يصرف فى وجوه خيرات وصدقات وبر بمعرفة الوصية المختارة وهى زوجته معتوقته الوصية على أولاده القصر وعلى تركته على أن تضع يدها على كامل ما هو مخلف عنه بعد وفاته جميع تركته من عقار وأطيان ومنقولات بحيث لا يمكن لأحد من ورثته أن يتصرف فى شىء مما تركه إلا بعد تنفيذ الوصية.

فهل للوصية منع الرثة من تأجير حصتهم وهل لها أخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة أو تدريجا ثلث الريع.

وهل هلا أن تأخذ أكثر من ثلث الريع وهل يفسر قصد الموصى بجواز حرمان أولاده من كل الريع لأجل الخيرات وهل للوصية أن تضع يدها على حصة غير القاصر

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن المصرح به أن الوصية بعد قضاء الدين مقدمة على الميراث وأن الورثة إنما يأخذون التركة لأنفسهم إذا دفعوا الدين أو الوصية من مالهم وأن الوصية فى مثل هذا السؤال هى وصية مرسلة لأنها بنقود معينة.

وبناء على ذلك إن كان فى التركة نقود تفى بالمبلغ الموصى به نفذت الوصية منها، وإن لم يكن فيها نقود وكان فيها منقولات أخر تباع المنقولات وتنفذ الوصية من ثمنها، وإن لم يكن هناك منقولات أيضا كان للوصى أن يبيع من عقارات التركة بمقدار المبلغ المذكور على ما عليه المعول فى المذهب وإن أراد الورثة تنفيذ الوصية المذكورة من مالهم كان لهم ذلك ولو اختلفوا فللوصى تنفيذ الوصية على وجه ما ذكر ولا يلتفت إلى قولهم ومن ذلك يعلم أن للوصى أن يأخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة سواء كان ذلك من مال الورثة إن شاءوا استخلاص التركة وتنفيذ الوصية المذكورة من مالهم أو من التركة على وجه ما ذكر.

وعلى ذلك يكون للورثة أن يأخذوا نصيبهم فى العقار إن كان فى التركة نقود تفى بالوصية المذكورة أو منقولات يفى ثمنها بذلك أو نفذوا الوصية من مالهم واستخلصوا التركة

<<  <  ج: ص:  >  >>