للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الأول سنة ١٣٧٣ هجرية - ٥ ديسمبر سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - أولاد الأخوال والخالات الأشقاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوال وأولاد خالات أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوال والخالات للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من محمد ع.

قال فى سنة ١٩٣٣ توفى م. ع. وترك زوجة وأولاد خالين شقيقين وأولاد خالتين شقيقتين - وأن أولاد الخال الأول هم سيد نفيسة، سيدة - وأولاد الخال الثانى هم سيد، عامر، قطيقة - وأولاد الخالة الأولى نبوية، ست، زينب وأولاد الخالة الثانية مرسال، بلال فقط - فما بيان نصيب كل وارث منهم

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد الأخوال والخالات الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى وهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>