[وقف أهلي وخيرى]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم ١٣٧٢ هجرية - ١٩ أكتوبر ١٩٥٢ م.
() من هذا يبدأ العمل بمقتضى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ م
المبادئ
١ - قرر الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر، سواء كانت أجرا على عمل، أم لا.
وأن المرتبات مقادير من المال جعلت لموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر، أو على سبيل الصدقة والنفع العام، ولا تكون أجرا على عمل.
٢ - تضمنت المادة ٤١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ أن الذى تقرر له حصة هو الخيرات والمرتبات المعينة المقدار.
٣ - ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة ليس من الخيرات ولا من المرتبات وثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة من المرتبات وجميع هذه المقررات ليست دائمة فلا تفرز لها حصة تضمنها
السؤال
من الست نفيسة سالم قالت لقد أنشأ حضرة صاحب الفضيلة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الإنبابى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم من بعد كل ذكر من أولاد حضرة الواقف المشار إليه لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم لأولاد كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كل ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون - وقد توفى حضرة الوقف عن ابنه الذى توفى عن ابنه المرحوم سالم الإنبابى الذى توفى عن أولاده الثلاثة المستحقين الوحيدين للوقف وهم - السيدة نفيسة سالم الإنبابى والأستاذ محمد سالم الإنبابى والأستاذ أحمد سالم الإنبابى - وقد سبق أن قدمنا طلب فتوى بخصوص قسمة مال بدل منزل حضرة الواقف الذى كان قد أوقفه لسكنى مستحقى الوقف وعائلاتهم إلى آخر ما جاء بطلب الفتوى.
وقد صدرت الفتوى رقم ٣ سجل ٦٨ وقف بتاريخ ١٠ أبريل سنة ١٩٥٢ والمرافق صورتها طيه وقد جاء بكتاب الوقف المرفق أن حضرة الواقف أوقف خيرات معينة مجموعها ١٩٣ جنيها و ٦٤٠ مليما ضمن مبلغ ٥٤٣ جنيها و ٣٤٠ مليما والخيرات بيانها كالآتى حسب تقدير الأثمان لها فى السنوات الخمس الأخير ١٦ جنيه و ٥٠٠ مليم كل سنة لقراء المنزل والحوش عدا شهر رمضان ٥ جنيه كل سنة لقراء المنزل والحوش فى شهر رمضان واليالى العيد، ٤ جنيه و ٨٠٠ مليم ثلاثة قراء فى المنزل فى ليالى عيد الأضحى والمواسم والأعياد، ١٥ جنيه ثمن لحوم تفرق فى عيد الأضحى، ٤ جنيه و ٨٠٠ مليم لأمين المكتبة سنويا، ٣ جنيه و ٦٠٠ مليم لتربى حوش باب النصر وثمن جريد أخضر وخبز للتفريق، ١٠ جنيه و ٨٤٠ مليما ثمن ماء وجريد أخضر للترب وللقراء ولخادم الحوش بالمجاورين، ١٨ جنيها ثمن ٣ غزليات ومقاطع فرقة، ٨ جنيه و ٥٠٠ مليم ثمن قماش لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوش المجاورين وهى ٨٥ متر دبلان، ٦ جنيه و ٦٠٠ مليم ثمن طرابيش ومراكيب لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوض المجاورين لعدد ١١ طربوشا ومثلها مركوبا، ٤٠ جنيه ثمن عيش للتفريق، ٢٠ جنيه ثم فول للتفريق، ٥ جنيهات ثمن بن لعمل القهوة للقراء، ١٥ جنيها ثمن قمح لعلم شريك وقرصة للتفريق، ٢٠ جنيها ثمن سمن لعمل القرصة وما يلزم من الوقود، ١٩٣ جنيها و ٦٤٠ مليما فقط ثلاثة وتسعون جنيها وستمائة وأربعون مليما لا غير والباقى بعد هذه الخيرات ومقداره ٣٤٩ جنيها و ٧٠٠ مليما يصرف فيما يلزم من مأكل ومشرب وبن وقهوة ووقود واستضاءة وغير ذلك مما يحتاج الحال إليه بالمنزل المذكور أو لمستحقى السكنى به وعائلاتهم وحدد أوجه الصرف كالآتى ٦ جنيهات سنويا لبواب النزلبواقع ٥٠٠ ملم شهريا، ١٢ جنيها سنويا لراش النزلبواقع ١ جنيه شهريا، ٣١ جنيه و ٢٠٠ ملم سنويا لباخ النزلبواقع ٢ جنيه و ٦٠٠ ملم شهريا، ١٢ جنيه سنويا لناينى النزلبواقع ١ جنيه شهريا، ٢١ جنيه و ٦٠٠ ملم سنويا لخدم اللاث بالنزلبواقع ١ جنيه و ٨٠٠ ملم شهريا لثلاثة، ٣٠ جنيها سنويا ثمن ماء عذب لمنزلبواقع ٢ جنيه و ٥٠٠ ملم شهريا، ٢٣٦ جنيها و ٩٠٠ ملم سنويا ثمن أكلووقود واستضاءة لستحقى الكنى وعائلاتهم، ٣٤٩ جنيها و ٧٠٠ مل ك - كك ٌ غير.
ولما كان المنزل قد تهدم وبيعت أنقاضه وأرضه واستبدل بالنقد وبما أنه من حق المستحقين الثلاثة الوحيدين أن يطلبوا إلى محكمة التصرفات قسمة أعيان الوقف وأموال البدل ليشترى منهم مستقل بنصيبه حسب أمر المحكمة وما ترى فيه مصلحتهم ومصلحة الوقف، وأن المستحقين قائمون بقسمة وفرز أعيان الوقف هل يلزم فرز حصة تضمن مبلغ ٣٤٩ جنيها و ٧٠٠ مليم المخصص لما عدا الخيرات والموجه إلى مصالح المنزل وساكنيه من خدم وماء وغير ذلك أو يلزم فرز حصة تضمن الخيرات فقط ولا يجب أن يفرز ما يلزم لمصالح المنزل وساكنيه ويكتفى بعد ذلك بقسمة الأعيان ومال بدل المنزل ليشترى كل مستحق بمعرفة المحكمة ما فيه المصلحة له وللوقف
الجواب
اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - والجواب - أن مبلغ ال- ٣٤٩ جنيها و ٧٠٠ مليم المنوه عنه بالسؤال لا يفرز له حصة هو الخيرات والمرتبات الدائمة المعينة المقدار طبقا للمادة رقم ٤١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، ولم يبين القانون ما هى الخيرات والمرتبات فيرجع فى تفسيرهما إلى الفقه - والذى قرره الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر ويؤخذ مما قاله متأخرو فقهاء الحنفية أن المرتبات مقادير من المال جعلت الموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر أو على سبيل الصدقة والنفع العام.
فقد جاء بهامش الأنقروية ج- ١ ص ٢٣١ (المراد بالمرتبات فى اصطلاحهم أحداث المعاليم للأشخاص لا فى مقابلة الخدمة بل مجانا لصلاحه أو علمه وتسمى فى عرف الروم بالزوائد) .
والاقتصار فى الأنقروية على الأشخاص وعلى العلم والصلاح ليس للتخصيص أو الحصر، وإنما دعا إليه أن الكلام فى أحداث غير الواقف مرتبات للأشخاص فيلزم فى الخيرات أن تكون قربة سواء أكانت أجرا أم لا ومن الأجر أن يشترط واقف مقدارا من المال شهريا لفقيه يقرأ القرآن يوميا، ويلزم فى المرتبات أن لا تكون أجرا على عمل والدوام المشروط فى المادة فى الخيرات والمرتبات معناه البقاء مدة يظن مجاوزتها لبقاء المقتسمين، والعبرة فى الدوام وعدمه بما يكون عند قمسة الوقف، فإذا كان يظن عند القسمة بقاؤه مدة تنتهى قبل انتهاء المقتسمين فهو غير دائم وإلا كان دائما - وبالنظر فى المبلغ المذكور يتبين أن بعضه أجر وهو ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة - وهذا القسم ليس من الخيرات لأنه ليس قربة ولا من المرتبات لكونه أجرا على عمل - أما البعض الآخر وهو ثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة التى تلزم لمستحقى سكنى المنزل فهو من قبيل المرتبات ولكن النوعين غير دائمين لأنه تبين عند القسمة أن المنزل قد انهدم فلا يكون شىء من هذه المقررات له دائما فلا تفرز لها حصة تضمنها - فإذا لم يكن للواقف شرط يقضى بإعطائها عند تعذ صرفها إلى جهة ما - وكان استحقاق الفقراء متأخرا بشرط الواقف عن استحقاق الذرية فإن الموقوف من ذلك يرجع إلى غلة الوقف، وبالله التوفيق