للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ]

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٦ هجرية - ٢٤ فبراير سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث.

٣ - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت أبناء الأخ الشقيق عن الميراث.

٤ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت لأب الباقى تعصيبا مع البنتين

السؤال

من أحمد محمود قال توفى عبد المجيد العدل عن بنتيه وزوجته وأولاد أخيه الشقيق أربعة ذكور وأنثيين وعن أخته لأبيه وعن إخوته لأمه ذكر وثلاث إناث فما.

نصيب كل

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين للأخت لأب تعصيبا مع البنتين ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم جميعا بالفرع الوارث وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنتين وكذلك لا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا غذ لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>