للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث من ماتا فى وقت واحد]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع أول سنة ١٣٧٣ هجرية - ١١ نوفمبر سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - إذا كانت وفاة الزوج والزوجة فى وقت واحد فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر.

٢ - تستحق كل بنت من بنات البنتين وصية واجبة فى تركة كل من الزوج والزوجة بمثل ما كان يأخذه أصلها لو كانت موجودة عند وفاة أى من والديها بشرط إلا يتجاوز المجموع الثلث.

٣ - يقسم الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة على الورثة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال

فى سبتمبر سنة ١٩٥٣ توفى المرحوم الحاج ابراهيم على وزوجته روضة عفيفى فى يوم واحد وساعة واحدة بالأقطار الحجازية تركا سبع بنات وولدا واحدا وكان للمتوفيين المذكورين ابنتان توفيتا منذ عشرين سنة فى حياتهما هما أم العز وعزيزة وتركت كل منهما ابنة على قيد الحياة الآن - فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب

اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كانت وفاة الرجل المذكور وزوجته وقعت فى وقت واحد كما جاء فى السؤال فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الآخر - وبوفاة كل منهما بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ابن وسبع بنات وعن بنت بنت وبنت بنت أخرى توفيتا قبله فقط - يكون لكل من بنتى البنتين وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة كل واحد من والديها بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - فتقسم تركة كل من الرجل وزوجته إلى أحد عشر سهما لكل من بنتى البنتين سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو تسعة اسهم للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص كل بنت سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يوص لواحدة من بنتى البنتين بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>