للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت بنت وأخوان شقيقان]

المفتي

بكرى الصدفى.

صفر ١٣٢٩ هجرية

المبادئ

١ - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية

السؤال

من طرف وكيل محافظة مصر بتاريخ ٩ صفر سنة ١٣٢٩ فى مورث توفى عن أخوين شقيقين وزوجة وله بنت بنت - فهل هذه الأخيرة ترث أم لا نرجو التكرم بالإفادة

الجواب

لا ميراث لبنت المذكورة مع الأخوين الشقيقين والزوجة المذكورين بل يكون للزوجة ربع تركة المتوفى وللأخوين الشقيقين الباقى بالسوية بينهما إذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكروا ولم يكن.

هناك مانع

<<  <  ج: ص:  >  >>