للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع الوالدين والبنات]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية - ١٥ من ابريل سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤال

من محمد عثمان قال توفى المرحوم حمدان أحمد عن والده ووالدته وزوجته وثلاث بنات من زوجته وترك مبلغ ٦٠ جنيها فما نصيب كل منهم

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن - فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبناته ستة عشر سهما بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>