للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذى الحجة ١٣٤٢ هجرية - ٢٧ يوليو ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - تحجب الإخوة لأب وأبناء العم بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٣ - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من رضوان حسن فى أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه فى زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>