[أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة ١٣٦٦ هجرية - ٤/٢/١٩٤٧ م
المبادئ
١ - بنات ابن ابن العم الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - بانحصار الإرث فى أبناء ابن ابن عم شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من حامد محمد قال سيدة توفيت عن ميراث وتركت أبناء وبنات ابن ابن عم شقيق.
وأولاد أخت شقيقة. وأولاد أخت من الأب.
وليس لها أقارب سواهم. فأفتونا أفادكم الله عن توزيع هذا الميراث الذى توفيت عنه.
ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث فيها ولكم الأجر والثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات ابن ابن عمها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأبيها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.