١ - بوفاة المورث عن أم وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم لأم يكون للأم السدس فرضا.
وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابنى العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم.
٢ - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من الشيخ أمين محمد - فى رجل توفى عن أم وأختين شقيقتين وابنى عمين لأب فقط وابن عم لأم فقط وترك تركة والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب من يرث أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى عميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم