المبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ولكل من الأب والأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من هريدى يوسف قال امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالديها وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأب سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم