للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة ١٣٦٦ هجرية - ١٨ من مايو سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.

٢ - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من إبراهيم رأفت قال رجل توفى عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وأخوين لأب وأخوين لأم فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالفرع الوارث ولا لأخويه لأبيه لضعف قرابتهما عن الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>