[الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب]
المفتي
محمد عبده.
صفر سنة ١٣١٩ هجرية
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب تأخذ الأم السدس فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن جميعا بنسبة أنصبائهن
السؤال
من على أ.
فى بنت صغيرة ماتت عن أم وأخت شقيقة وأخوات لأبيها فما نصيب كل منهن فى التركة أفيدوا الجواب
الجواب
بموت هذه البنت عن هؤلاء الورثة وعدم وجود وارث لها سواهن.
يكون لأمها السدس فرضا. ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن.
والسدس الباقى يرد عليهن جميعا على حسب أنصبائهن.
والله سبحانه وتعالى أعلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute