للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة وبنت الابن مع الأخت الشيقيقة]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو الحجة ١٣٤٢ هجرية - ٣ يولية ١٩٢٤ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من الشيخ عكاشة فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنته وعن والده ووالدته، ثم توفى والد المتوفى الأول المذكور عن زوجته وعن أخته الشقيقة وبنت ابنه المتوفى قبله، والمطلوب هو معرفة نصيب كل فى تركة المتوفين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا، ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع بنت الابن.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>