للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥١ هجرية - ١٥ سبتمبر ١٩٣٢ م

المبادئ

١ - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العاصب.

٢ - بانحصار الإرث بين زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى

السؤال

من إبراهيم شهيدى بالآتى توفيت أخته عن أم وزوج وأخ شقيق وإخوة لأم فما نصيب كل من التركة

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة.

ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق الفروض التركة جميعها.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>