للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجدة لأم مع الجدة لأب والأب والجد لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٥٦ هجرية - ١٩/٦/١٩٣٧ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأب.

٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرضا أو عاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

توفيت وتركت زوجها وابنها وأباها وأمها فما نصيب كل فريق على حدته ثم بعد ذلك توفى بعدها ابنها وترك أباه وجدته لأبيه وجدته لأمه وجده لأمه مع العلم بأنه لا وارث لهما سوى من ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب ولا لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>