ما حكم الدين فيما نقرؤه فى الكتب من أن من مات ولم يكن فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن مات ولم يعرف إمام عصره مات ميتة جاهلية؟
الجواب
روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" وفى رواية له "ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية" أى يموت على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، لأنهم كانوا يستنكفون أن يدخلوا تحت طاعة أمير.
وحديث "من مات ولم يعرف إمام عصره مات ميتة جاهلية" المراد بالمعرفة هنا البيعة والدخول فى الطاعة وليس المراد معرفة اسمه، وإن كان من النادر أن يجهل اسم الإمام وقد ذكر هذا الحديث فى شرح المقاصد، "ج ٥ص ٢٣٩ ".
وجاء فى الجامع الكبير للسيوطى بلفظ "من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية" رواه أحمد والطبرانى وبلفظ "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية" رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية