للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجتان مع ذوى أرحام]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول سنة ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - ذووا الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم الأقرب فالأقرب منهم فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه.

٢ - باجتماع الخالة مع ذوى أرحام أبعد منها درجة كان المال كله لها بعد إخراج نصيب الزوجتين وهو الربع فرضا مناصفة بينهما

السؤال

من محمود محمود فى شخص توفى وترك زوجتيه وخالته شقيقة أمه وأولاد ابن عمته وأولاد بنت عمته وبنت عمة أبيه وبنتى ابن عم أبيه وأولاد ابن عمة أخرى لأبيه وبنت خالة أخرى وابن عم أمه وأولاد أولاد أعمام آخرين لأمه وفروع لأولاد أولاد عم أمه فمن يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب

الجواب

اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ومتى كان الحال كما ذكر فللزوجتين الربع بالسوية بينهما فرضا والباقى يكون للخالة وحدها لما نص عليه فى شرح السيد على السراجية من أن الرواية المأخوذة للفتوى أن ذوى الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم منهم الأقرب فالأقرب فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه وقال فيه أيضا فإذا ترك عمة واحدة أو عما واحدا لأم أو خالا واحدا أو خالة واحدة كان المال كله لذلك الواحد المنفرد عمن يزاحمه وحيث قد وجد فى هذا السؤال خالة واحدة وقد زاحمها الزوجتان بنصيبيهما وهو الربع ولم يزاحمها فى الباقى أحد ممن ذكروا فيكون لها الباقى بعد فرض الزوجتين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>