[الزوج وبنت عمة وابن عمة لأم وبنت عمة لأم وابنا عم لأم]
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة ١٣٥٦ هجرية ٣٠ أغسطس ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - ابن وبنت العمة لأم وابنا العم لأم وبنت العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من وذى الأرحام ومتى اتحد هؤلاء فى القرب والحيز كان من له قوة القرابة أولى بالميراث بالإجماع.
٢ - بنت العمة الشقيقة أقوى قرابة من غيرها ممن ذكروا وأولى ميراثا منهم وتأخذ باقى التركة بعد فرض الزوج.
٣ - بوفاة المتوفى عن أولاد عمات متفرقات كان المال كله لأولاد العمة لأب وأم.
فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأب. فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأم.
٤ - ما جاء فى أولاد العمات المتفرقات ينطبق على أولاد الخوال والخالات المتفرقات.
٥ - ذو القرابتين أقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة ويكون أولى بالميراث من غيره.
٦ - بوفاة المتوفى عن زوج وابن خال شقيق الأم وأولاد وبنات خالات هن أخوات المتوفاة لأم يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ لمن سواه
السؤال
من أيوب يونس قال بتاريخ ٢٩ يونية سنة ١٩٣٧ - ٢٤٦ سجل ٣٥٤ مضبطة إشهادات متنوعة بمحكمة شبين القناطر الشرعية صدر لى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة ابنة خالى المدعوة زينت إبراهيم محمود فى سنة ١٩٣٦ وانحصار إرثها فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها موسى عيسى شعلان وبنت عمتها الشقيقة زينب متولى حرفوش، وأنا ابن عمتها لأمها أيوب يونس وبنت عمتها لأمها عزيزة أحمد خضير ومحمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها - وحيث إن بعض العلماء عرفونى أن بعض المذكورين لم يرث فهيا - وحيث إنه يهمنا الوقوف على حقيقة من يرث وما مقدار نصيبه فى التركة ومن لا يرث منهم.
فنلتمس الفتوى فى ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من محكمة شبين القناطر الشرعية بتحقيق وفاة زينت إبراهيم محمود فى سنة ١٩٣٦ وانحصار إرثها فى زوجها موسى عيسى شعلان وفى زينت متولى حرفوش بنت عمتها الشقيقة وفى أيوب يونس ابن عمتها لأمها وفى عزيزة أحمد خضير بنت عمتها لأمها وفى محمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها البلغ الصادر هذا التحقيق فى ٢٩ يونية سنة ١٩٣٧.
ونفيد بأن هذه الحادثة قد سبق الاستفتاء عنها فأجبنا عنها بتاريخ ١٠ أغسطس سنة ١٩٣٧ م بما نصه - لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت عمتها شقيقة والدها، ولا شئ لابن عمتها لأم ولا لبنت عمتها لأم ولا لابنى عمها لأم لأن المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام هؤلاء إذا اتحدوا فى القرب وكان حيز قرابتهم متحدا بأن كان الكل من جانب أب الميت كما هنا أو من كاتب أمه كان من له قوة القرابة أولى بالإجماع.
- وهنا من له قوة القرابة بنت العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث من باقى المذكورين.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة وارث آخر وما أجبنا به هو صريح كلام الفقهاء فقد جاء فى السراجية وشرحها ما نصه (وإن استووا - أى أولاد الصنف الرابع - فى القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا) بأن يكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فمن كان له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة فإذا ترك ثلاث أولاد عمات متفرقات كان المال كله لولد عمة لأب وأم فإن فقد كان كله لولد عمة لأب فإن فقد كان كله لولد عمة لأم وكذا الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خالات متفرقات وذلك لأن التساوى فى درجة الاتصال بالميت حاصل ولا شك أن ذا القرابتين اقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة فيكون أولى الخ) .
وقد لخص ذلك ابن عابدين فى رد المحتار فقال (وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أولا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم أولاد عصبة.
ففى الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله لأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا بمعنى الأقرب درجة إلى آخر ما قال) وحادثتنا الكل أولاد ذوى رحم لأن العمات ملطقا من ذوى الأرحام والعم لأم كذلك، وحينئذ يكون ما قلناه من تقديم بنت العمة الشقيقة على الباقى من المذكورين بالسوال هو الصواب.
لأنها أقوى قرابة منهم، ومن كان أقوى قرابة عند اتحاد السبب يجعل أقرب درجة فيكون أولى.
وصارت هذه المسألة نظير ما سئل عنه صاحب الفتاوى الحامدية فى امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة أخرى هما أختا المتوفاة لأم ف أجاب بأن للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ للباقى ولا شك أن جوابه هذا مبنى على القاعدة التى أسلفنا ذكرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم