للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ام وجد لأب مع أخ شقيق وجدة لأب]

المفتي

علام نصار.

ربيع الثانى سنة ١٣٧١ هجرية - ٩ يناير سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.

٢ - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم.

٣ - بانحصار الارث فى أم وأخ شقيق وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

طلب مدير الإدارة المالية بوزارة الحربية (تقسيم تركة المرحوم زغلول محمد)

الجواب

اطعلنا على كتاب الادارة المالية رقم ٤٠/٢/١٢ المؤرخ ٨.

٥ سنة ١٩٥١ وعلى الأوراق المرفقة به ومنها الشهادات الثلاث الادارية والإقرار الصادر من والدة المتوفى زغلول محمد وقد فهم من مجموع الشهادات والاقرار أن المرحوم زغلول محمد توفى فى ٣/١ سنة ١٩٤٩ عن والده ووالدته وزوجته وابنه محمد وبنته عزيزه فقط ثم توفيت بنته عزيزة بعده بخمسة أشهر عن والدتها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها وأخيها الشقيق محمد ثم توفى بعدها بشهرين ابنه محمد عن والدته وجده لأبيه وجدته لأبيه ثم توفى والد المتوفى الأول محمد السويفى فى ١٩/١ سنة ١٩٥٠ عن زوجته وأولاده ذكورا واناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر - ولم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتفوى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وبوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجده لأبيه وأخيه الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>