للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع الأولاد مع أولاد الأبناء]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الأول سنة ١٣٨٠ هجرية - ٢٠ من سبتمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا.

٢ - بوفاة المورث عن أولاده وأولاد أولاده يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث للجميع ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

تضمن سؤال وصفى واصف أن أستير بولس توفيت بتاريخ ١٩ نوفمبر سنة ١٩٤٨ عن أولادها عزيز وديمترى وملك (ذكر) وأميرة ونظيمة وإرادة أولاد سوريال المصرى وعن أولاد ابنها تادرس سوريال المتوفى قبلها وهم رياض ونمر ومراد ودانيال وميلا وتفيدة والسن ولوقرنادى وفرث وعن أولاد ابنها يواقيم سوريال المتوفى قبلها وهم ناجى وميشيل وأوجينى وايفون وفاورا وعن أولاد ابنها أميرهم سوريال المصرى وهم يوسف وداود وبنيامين وايزيس والعصبات الشهيرة بهدى وداود وعن أولاد بنتها اصطفينه سوريال المصرى وهم شاكر ونجيب وبديعة وزهية وفايقة أولاد أبسخرون شكر فقط وطلب بيان نصيب كل من تركتها

الجواب

بوفاة أستير بولس فى ١٩ نوفمبر سنة ١٩٤٨ بعد العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وثلاث بنات وعن أولاد ابنها تادريس ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها يواقيم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها أميرهم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنتها اصطفينة ذكورا واناثا فقط يكون لفرع كل واحد من أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه أصله منها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث طبقا لهذه المادة فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها سبعة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها تادرس منها سهمان للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها يواقيم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها أميرهم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنتها اصطفينة سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى.

والباقى وقدره أربعة عشر سهما هو التركة وتقسم بين أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>