للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات]

المفتي

علام نصار.

جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٦ ماس سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٢ - العمات من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من أحمد عبد الكريم قال شخص توفى عن أم وجدة لأب وابن عم والده الشقيق وعمات شقيقات فقط وترك تركة تورث عنه شرعا.

فما نصيب كل منهم بالميراث الشرعى

الجواب

لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا شىء للعمات الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>