للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث حمل مستكن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جماد أول ١٣٤٧ هجرية - ١٦ أكتوبر ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - يوقف له نصيب ولد واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر.

٢ - خروج الحمل ميتا بنفسه يقتضى عدم ميراثه وخروجه بجناية ميتا يقتضى ميراثه وإرثه.

٣ - خروج أكثره بما ينبئ عن حياته ولو بتحريك عين ثم موته فإنه يرث ويصلى عليه قبل دفنه.

٤- خروج أقله حيا ثم موته قبل خروج الأكثر لا يرث معه شيئا ويعود بذلك المال الموقوف إلى الورثة، ويعتبر الحمل كان لم يكن

السؤال

بخطاب مديرية الجيزة رقم ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢٨ نمرة ٣٥٣٨ بما صورته- نرسل مع هذا الأوراق الخاصة بتقسيم تركة ع.

على ورثته.

برجاء إفادتنا بما يتبع فى موضوع الحمل المستكن، وهل يستحق فى التركة بعد أن خرج بنفسه ميتا وإن كان فما كيفية تقسيم استحقاقه

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم رقم ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢٨ نمرة ٣٥٣٨ وعلى الأوراق المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم عيد على الخفير.

وتبين منها أنه توفى عن زوجتين وعن أولاده منهما الخمسة وعن حمل مستكن من إحداهما، ثم خرج الحمل المذكور بنفسه ميتا، ويراد الإفادة عما يتبع فى نصيب الحمل المذكور.

ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر (وقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر وعليه الفتوى.

لأنه الغالب) وقال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار ما نصه (ولو ولدت ميتا لم يرث أى إذا خرج بنفسه، أما لو خرج بجناية فيرث ويورث، وإذا خرج أكثره بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلى عليه، وإن كان خرج أقله حيا ثم مات فلا يرث) .

وفى الفتاوى الخيرية ما نصه فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد، فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل.

ومن ذلك يعلم أنه إذا ثبت خروج الحمل المذكور بنفسه ميتا فإنه لا يرث، ويرد ما كان موقوفا له على الموجودين من ورثة المتوفى الأول وقت وفاته، ويعتبر كأن الحمل لم يوجد - وهذا إذا كان الحال كما ذكر.

والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>