للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ والأخت لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٢ هجرية - ١٢ ستبمبر ١٩٢٣ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من أحمد شكرى - فى أن المرحومة الست زينب إمام.

توفيت عن زوجها وعن أختيها الشقيقتين الست فاطمة والست نفيسة وعن أيها وأختها من أبيها وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للأخ والأخت من الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>