للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع أخ لأم وزوج]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى أول ١٣٤٨ هجرية - ٢٣ من أكتوبر ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى ردا

السؤال

من حسن حسن السؤال الآتى توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى لأمى عيوشة بنت أحمد عن ورثاها الشرعيين وهم زوجها التى ماتت وهى على عصمته وابنتها من زوج آخر وعن أخيها لأمها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالبنت المذكورة والباقى يرد على البنت فيكون لها من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا.

وهذا إذا لم يكن للتموفاة وارث آخر سوى زوجها وبنتها المذكورين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>