للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع ابن وابن ابن]

المفتي

حسن مأمون.

١٤ من ربيع الثانى سنة ١٣٧٧ هجرية - ٦ من نوفمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة.

٢- بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو التركة.

٣- بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة

السؤال

من سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها المذكور

الجواب

بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية ٧١ سنة ١٩٤٦ عن زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>