للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بيع الوصى ممتلكات القاصر]

المفتي

حسونة النواوى.

محرم ١٣١٤ هجرية

المبادئ

١ - إذا ثبتت خيانة الوصى ضمن مال القاصر ويعزله القاضى

السؤال

بإفادة من قاضى مديرية الغربية ١٣١٤ مضمونها.

أنه لما أرسل لمفتى مديرية الغربية دعوى أمين عطا الله على السباعى محمد دنيا.

الوصى على يتيمى المرحوم طلخان دنيا. بخيانته فى مال القاصرين المذكورين لاطلاعه عليها والإفادة.

وردت مكاتبة بأنه حصل له اشتباه ولهذا يأمل القاضى المذكور الإطلاع عليها والإفادة بما يظهر.

ومضمون صورة الدعوى المذكورة أنه بعد التعريف الشرعى ادعى أمين عطا الله معاون بيت المال بالمديرية المذكورة حالا ابن عطا الله حسن بعد الإذن له بالخصومة من القاضى المذكور فيما يأتى وقبوله لذلك منه على على السباعى محمد دنيا الوصى الشرعى على أبى الفتوح وخضر القاصرين يتيمى المرحوم طلخان دنيا الوصاية المختارة من قبل والدهما المذكور المقبولة منه فى حال حياته وبعد مماته التى لم يرجع عنها ومات مصرا عليها المحكوم بها من قبل الشيخ حسن الحكيم الشهير بذلك قاضى محكمة مركز السنطة الشرعية حالا بأن طلخان دنيا المذكور توفى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته زينب أبى زيد سلامة وولديه منها أبى الفتوح وخضر القاصرين المذكورين لا وارث له سواهم وأن إرثه الشرعى قد انتقل إليهم ومن ضمن ما هو مخلف عنه وتركه ميراثا لهم على فرائض الله تعالى الثلث ثمانية قراريط شائعا فى تسعة وعشرين ماشية جاموسا وأبقارا.

لزوجته المذكورة قيراط واحد. ولولديه المذكورين سبعة قراريط باقى ذلك للذكر منهما ضعف الأنثى وأن هذا الوصى المدعى عليه وضع يده على التسعة وعشرين ماشية المذكورة التى من ضمنها نصيب القاصرين المذكورين وخان فيما يخصهما بسبب أنه باع جميع حصتهما التى قدرها سبعة قراريط المذكورة على الشيوع فى التسعة والعشرين ماشية المذكورة بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ومايتان وثلاثة وستون قرشا ونصف وربع قرش فضة صاغا جيدة رايجة مستعملة منسوبا ضربها لمصر بعقد بيع صحيح شرعى جرى بينه وبين المشترى لذلك يإيجاب وقبول شرعيين وخلى بين المبيع والمشترى المذكورين وقبض من المشترى المذكور ثمن المبيع المذكور وهو المبلغ المرقوم، واستهلكه فى شئون نفسه الخاصة بدون مسوغ شرعى ولم يصرف منه على القاصرين المذكورين شيئا.

وبسبب ذلك صار خائنا فى حقوقهما.

وطالب هذا المأذون المدعى هذا الوصى المدعى عليه برد مثل مبلغ ثمن المبيع المذكور وهو القدر المذكور الذى استهلكه هذا المدعى عليه فى شئون نفسه ليحوزه للقاصرين المذكورين بالفريضة الشرعية وطلب الحكم عليه بثبوت استهلاكه لعين هذا المبلغ الموصوف المذكورة وأمره برد مثل المبلغ المذكور له ليحوزه للقاصرين المذكورين بالفريضة الشرعية بينهما وسأل سؤال هذا المدعى عليه وجوابه عن ذلك.

وبسؤاله عن ذلك أجاب طائعا بالتصديق على جميع دعوى المدعى المذكورة.

ما عدا استهلاكه للمبلغ المرقوم وصرفه فى شئون نفسه فإنه أنكر ذلك وجحده جحدا كليا

الجواب

بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه المكاتبة ظهر أنه يكلف المأذون المدعى إثبات ما أنكره الوصى المدعى عليه من استهلاكه فى شئون نفسه ما خص القاصرين فى ثمن المبيع ومتى ثبت ذلك بالوجه الشرعى على الوصى المذكور ضمن ما خص هذين القاصرين فى ذلك الثمن واستحق العزل عن الوصاية عليهما لخيانته بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>