للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع الأم والأخت وابنى العم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٥٩ هجرية - ١٧ يونيه ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللزوجة الربع فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من محمد محمد قال ماقولكم فى رجل توفى يدعى أمين حسن عن ورثاه الشرعيين وهم زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت شقيقة له وعن ولدى عمه الشقيق وهما محمد محمد الطالب وعبد الرحيم محمد ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لابنى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>