[رجوع الواقف عن وقفه]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة ١٣٦٦ هجرية - ٥ أكتوبر ١٩٤٧ م
المبادئ
١ - رجوع الواقف عن وقفه قبل العمل بالقانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ غير صحيح ما دام يشترط لنفسه الشروط العشرة.
٢ - رجوع الواقف عن وقفه بعد العمل بالقانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ غير صحيح إلا إذا كان مطابقا للمادتين ١، ٣ من القانون المذكور
السؤال
من الدكتور حافظ زكى قال وقف مصطفى محمد من ذوى الأملاك جميع أرض وبناء الحصة التى قدرها ٢٠ قيراطا على الشيوع فى المنزل المبين بحجة وقفه الشرعية الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ ١٧ مارس سنة ١٩٣٨.
أنشأ وقفه المذكور بالصفة الآتية. حيث قال.
فثلاثة قراريط على الشيوع فى العشرين قيراطا الموقوفة المذكورة تكون وقفا من يوم تاريخه على زوجته الست زينب عبد الحميد كريمة عمه الحاج عبد الحميد محمد عبد الله تنتفع بها سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة حياتها، ثم من بعد وفاتها تكون الثلاثة القراريط الموقوفة عليها من الآن المذكورة وقفا على أولادها منه وذريتهم ونسلهم حسب النص والترتيب الآتى فى وقف السبعة عشر قيراطا باقى الموقوف المذكور وتكون منضمة وملحقة به، ويكون حكم وشرط المنضمن كحكم وشرط المنضم إليه.
وباقى الموقوف المذكور وهو السبعة عشر قيراطا على الشيوع فى الموقوف المذكور يكون وقفا من الآن على نفس الواقف المشهد المذكور ينتفع به سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية كذلك مدة حياته - ثم من بعد وفاته يكون وقفا كذلك على أولاده الموجودين الآن من زوجته المذكورة ومن سيرزق بهم منها أو من زوجة شرعية أخرى بعقد رسمى ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم على الوجه المشروح بالحجة المذكورة.
وعرضت الشروط العشرة على الواقف المذكور فلم يقبلها كلها أو بعضها لنفسه ولا لغيره وأصر على ذلك كما يعلم ذلك من صورة الحجة الغير رسمية المضمومة مع هذا، وبما أن الواقف المذكور قد رجع عن وقفه هذا عملا بالمادة ١١ من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ والحال أنه لم يحرم نفسه ولا ذريته ولا زوجته من هذا الاستحقاق كما أنه لم يجعل لأحد استحقاقا فى الوقف المذكور غير نفسه وذريته وزوجته حسبما هو مبين بالحجة وأن الاستحقاق له ولزوجته لم يكن بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الوقف حسبما هو ظاهر.
وقد أقر بهذا الرجوع رسميا - فهل رجوعه عن وقفه هذا صحيح بناء عن أن الإمام أبا حنيفة يقول بصحة الرجوع فى الوقف أرجو الإفادة عن ذلك بما ترونه شرعا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
والجو اب أن هذا الواقف إذا كان قد رجع عن وقفه ثم مات قبل العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ فلا يصح رجوعه - وأما إذا كان رجوعه عنه فى ظل العمل بهذا القانون المذكور فلا يصح روجعه إلا إذا كان طبقا للمادتين الأولى والثالثة منه.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم