للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع الجدتين مع الجد لأب والإخوة الأشقاء]

المفتي

محمد بخيت.

٢٦ من ربيع آخر ١٣٣٨ هجرية - ١٧ يناير ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم وجد لأب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للجد لأب تعصيبا.

٢ - يحجب الإخوة الأشقاء بالجد لأب

السؤال

من أمين عارف فى بنت توفيت عن أخ وأخت شقيقين وعن جدها من جهة أبيها وعن جدتها من جهة أبيها أيضا وعن جدتها لأمها فمن الوارث وما نصيب كل منهم والله لا يضيع أجر المحسنين

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفاة من جهة أبيها وجدتها من جهة أمها السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لجدها من جهة أبيها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بالجد على المفتى به وهذا متى كانت الجدتان.

متساويتين فى درجة القرب

<<  <  ج: ص:  >  >>