للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف وأجارة]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب ١٣٤٠ هجرية - ٢١ مارس ١٩٢٢ م

المبادئ

١ - ترك الواقف تعيين مدة الإجارة مانع من زيادتها عن سنة فى الدور وثلاث سنوات فى الضياع إن كان التأجير من الناظر.

٢ - تجوز الزيادة فى المدة بإذن من القاضى بشرط أن تكون هناك مصلحة للوقف فى ذلك، فإن لم تكن كذلك كانت غير صحيحة.

٣ - تأجير الناظر بغبن فاحش فاسد، ويلزم المستأجر بدفع أجر المثل مستقبلا وما نقص عنها فى المدة السابقة

السؤال

من محمد بك توفيق عن ناظرة الوقف بما صورته - وقفت المرحومة الست نفيسة فادن أملاكا كانت جارية فى ملكها إلى حين وقفها منها وكالتان كائنتان بالغورية بمصر قسم الدرب الأحمر، وقد توفيت الواقفة المذكورة ثم عينت ناظرة على هذا الوقف الست زيليخا هانم كريمة المرحوم محمد كاشف سليم من سنة ١٣٠٦ هجرية لغاية الآن، وقد ضمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية ثقة عليها وأذنته بالانفراد بصفة نهائية حضرة الست عائشة إبراهيم ولما أرادت الثقة وضع يدها على أعيان الوقف المذكور تنفيذا لحكم المحكمة الشرعية وجدت أن الناظرة السابقة أجرت أعيان الوقف بمدد مستقبله هى ست سنوات ابتداء من سنة ١٩٢٢ لغاية سنة ١٩٢٧ بعقدين عملا بتاريخ سنة ١٩٢٠ وأخذت الإيجار عن هذه المدد مقدما قبل تحرير هذه العقود.

فما هو الحكم الشرعى فى تلك الإجارة مع ما نص عليه الفقهاء من أنه ليس لناظر الوقف خصوصا إذا لم يكن هو الواقف أن يؤجر أعيان العقارات أزيد من سنة ولم ينص الواقف على مدة الإجارة بل أهملها ولم يقيدها بمدة، مع ملاحظة أن هذا التأجير الذى صدر منها كان بغبن فاحش لا يحتمل وبدونه اذن القاضى وبلا مصلحة لجهة الوقف أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

إذا ترك الواقف تعيين مدة إجارة العقار فلا تزاد على سنة فى الدور وعلى ثلاث سنين فى الضياع إن كان المؤجر هو الناظر ولم يكن الواقف - نعم تزاد على ذلك إذا صدرت باذن من القاضى لمصلحة الوقف، فإن لم تكن كذلك لم تكن صحيحة.

ومن هنا يعلم جواب السؤال عن تأجير الناظرة المدة الطويلة.

أما تأجير أعيان الوقف بالغبن الفاحش فهو فاسد، ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه فى المدة الماضية من العقد كما يؤخذ ذلك من الفتاوى المهدية وغيرها من كتب المذهب.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>