للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٢ هجرية ١٦ نوفمبر ١٩٣٣ م

المبادئ

الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأنه من حوائجه الأصلية

السؤال

رجل حكم عليه شرعا بنفقة لزوجته وهو مديون بدين مدنى لآخرين فهل نفقتها مقدمة على غيرها من أصحاب الديون أم ماذا يكون الحكم الشرعى

الجواب

نفيد بأنه جاء فى صحيفة ٢٠٠ من الجزء الخامس من شرح الزيلعى ما نصه وينفق على المدين المحجور وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه من ماله لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء.

ومن هذا يعلم أن الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأن الإنفاق على زوجته من حوائجه الأصلية المقدمة على حقهم.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>