للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأبن مع الزوجة والأخوين لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٥٥ هجرية - ٢٨ يونية ١٩٣٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث بين زوجة وبنت ابن وأخوين لأب تستحق الزوجة الثمن فرضا وبنت الأبن النصف فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من محمود حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم تعقب ذرية وعن أخواته اثنين ذكور لأبيه وعن ابنة ابنه فقط، وقد ترك تركة فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخويه من أبيه تعصيبا بالسوية بينهما.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>