للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة]

المفتي

أحمد هريدى.

رجب سنة ١٣٨٨ هجرية - ٦ أكتوبر سنة ١٩٦٨ م

المبادئ

١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين وأخوات لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال

من السيد / الجوهرى حافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد العنانى سنة ١٩٦٨ عن زوجته نعيمة على أفندى وعن أخويه لأمه عبد الفتاح على ورزقة مصطفى وعن أخواته لأبيه نبوية والست وزهرة وهن بنات الجوهرى سعد وعن أباء أخوته الأشقاء الجوهرى ح.

الجوهرى سعد وظ.

زاهر الجوهرى سعد وس. متولى الجوهرى سعد وع.

عطا الله الجوهرى سعد وم. سعد الجوهرى سعد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم محمد العنانى سنة ١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته لأمه الثلث فرضا يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولأخواته لأبيه الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا وأصل المسالة من أثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه أربعة أسهم تقسم بينهما مناصفة ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم تقسم بالسوية بينهن ولا شىء لأبناء أخوته الأشقاء لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>