للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع أول سنة ١٣٧٦ هجرية - ٥ أكتوبر سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بابنحصار الإرث فى جدة لأم وجدة لأب وأختين شقيقتين وجد لب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجد لأب السدس الباقى تعصيبا

السؤال

من عائشة إسماعيل قالت توفيت فتحية يس فى أول يوليو سنة ١٩٥٦ عن والدتها وبناتها الثلاث وأخويها الشقيقين فقط - ثم تفويت بعدها بنتها ليلى حباش فى ٥/٧/١٩٥٦ عن جدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وجدتها لأبيها أم أبيها رضا عبد الرحيم وجدها والد أبيها وعن خاليها الشقيقين فقط - ثم توفيت بعدها فايزة حباش فى ١٠/٧/١٩٥٦ عن أختها الشقيقة وجدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وعن خاليها الشقيقين فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

بوفاة المتوفاة الأولى فى التاريخ المذكور عمن سبقوا يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن.

ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.

وبوفاة المتوفاة الثانية فى ٥ يوليو سنة ١٩٥٦ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ عن المذكورين يكون لجدتها لأمها وجدتها لأبيها سدس تركتها فرضا مناصفة بينهما لعدم من يحجبهما ولأختيها الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولجدها لأبيها السدس الباقى تعصيبا.

ولا شىء لأحد من خاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وبوفاة المتوفاة الثالثة فايزة المذكورة فى ١/٧/١٩٥٦ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ م عن جدتها لأمها وجدتها لأبيها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها وخاليها الشقيقين يكون لجدتيها المذكورتين من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود من يحجبهما ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا.

ولا شىء لخاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات المذكورات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>