[ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق]
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان ١٣٥٧ هجرية - ١٩ سبتمبر ١٩٣٨ م
المبادئ
يعامل الشخص بإقراره بوقوع طلاق سابق قضاء وديانة إن كان صادقا.
أما إن ادعى الكذب فلا يصدق قضاء ويصدق ديانة. وهذا إذا قصد بالإقرار الإخبار بوقوع الطلاق ولم ينوه.
أما إذا نوى بالإقرار إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق لاحتماله الإنشاء
السؤال
حصل خلاف بين شخص وزوجته فكتب لها ورقة عرفية بالطلاق وافترقا وهذا نص ما جاء بالورقة (اعترف بحضور الشاهدين الموقعين على هذا أننى قد طلقت زوجتى ف م وهذا هو الطلاق الثانى وأصبحت بمقتضى هذه الورقة حرة فى تصرفاتها وقد أبرأنا ذمتنا من كافة حقوقنا الشرعية كل منا لدى الآخر) .
فهل يقع الطلاق بذلك أولا يقع
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الظاهر من العبارة المذكوة أنها صيغة إقرار بالطلاق أى أخبار بوقوع طلاق سابق منه.
فإن كان هذا الشخص صادقا فى هذا الأقرار عومل به قضاء وديانة.
وإن كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق بل حصل منه مجرد بهذا الإقرار كاذبا عومل بهذا الإقرار قضاء فلا يصدق أنه كاذب فيه.
وأما ديانة أى فيها بينه وبين الله تعالى فيصدق.
أعنى فى حالة ما إذا كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق سابق.
قال فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الأخبار كذابا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى.
وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى) انتهت عبارة تنقيح الحامدية.
وهذا كله إذا لم ينوه بهذه الصيغة إيقاع الطلاق بل قصد مجرد الإخبار عن وقوع طلاق.
أما إذا نوى بها إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق بها لأنها صيغة تحتمل الإنشاء كما يظهر من كلام فقهاء الحنفية فى مبحث الإقرار بالزواج.
وإذا كانت الصيغة محتملة لإنشاء الطلاق ونواه الشخص وقع.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم