للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المؤذن والمقيم]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل صحيح أن يقوم بالأذان شخص، وأن يقيم للصلاة شخص آخر؟

الجواب

تحدث القرطبى فى تفسيره "ج ٦ ص ٢٢٩" عن اختلاف العلماء فى هذه المسألة، فقال: ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بأن يؤذن شخص ويقيم غيره. لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إذ رأى النداء فى النوم -أن يلقيه على بلال، فأذن بلال، ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. رواه أحمد وأبو داود.

وقال الثورى والليث والشافعى: من أذن فهو يقيم، لحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم عن زياد بن نُعَيْم عن زياد بن الحارث الصدائى قال. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان أول الصبح أمرنى فأذنت، ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أخا صداء أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم " قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقى، وأكثرهم يضعِّفونه، وليس يروى هذا الحديث غيره، والأول أحسن إسنادا إن شاء الله.

والمناقشات طويلة فى نيل الأوطار "ج ٢ ص ٥٨ ".

ثم انتهى القرطبى إلى قوله: ومع هذا فإنى أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة، فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع.

يؤخذ من هذا أن العلماء فريقان، وذلك كله فى الأفضلية، أما الصحة فهى متفق عليها، سواء أقام المؤذن أم أقام غيره، والأمر لا يحتاج إلى تعصب ولا طول بحث

<<  <  ج: ص:  >  >>