للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الجد لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة ١٣٥٩ هجرية - ١٨ يولية ١٩٤٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب تعصيبا

السؤال

من عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل

الجواب

لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>