[الزوج مع البنت والأم والأختين من الأب والأخت من الأم]
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان ١٣٤٧ هجرية - ٢٧ يناير ١٩٢٩ م
المبادئ
١ - الأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث مطلقا.
٢ - العم من الأب وأبناء الأخ من الأب محجوبون بالأختين لكونهما عصبة مع البنت.
٣ - بانحصار الإرث بين زوج وبنت وأم وأختين من الأب يستحق الزوج الربع فرضا والبنت النصف فرضا والأم السدس فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا
السؤال
من محمود نصر بما صورته توفيت امرأة عن زوج وعن بنت وعن أم وعن أختين من أب وعن أخت من أم وعن عم من أب وعن أولاد أخ من أب ولم يكن لها ورثة خلاف ذلك فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات والباقى للأختين من الأب بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم