للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخت وأولاد ابن الأخت وأولاد العمة]

المفتي

حسن مأمون.

صفر سنة ١٣٧٦ هجرية - ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة وإن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب أولى بالميراث من الأبعد.

٢ - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وأولاد العمة من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع.

٣ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى

السؤال

توفيت عن أولاد أختها الشقيقة ذكرين وأنثى وأولاد ابن أختها الشقيقة وأولاد عمتها الشقيقة ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب

بأن أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ تكون جميع تركتها لأولاد الأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم أقرب درجة إلى المتوفاة من أولاد ابن الأخت الشقيقة طبقا للمادة - ٣٤ من القانون المذكور ولا شىء لأولاد ابن الأخت الشقيقة لبعد درجتهم ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يسحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>