للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج هو أب عم من بنات أخ شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال ١٣٥٢ هجرية - ١٥ يناير ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - إذا انحصر الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق.

كان له النصف. باعتبار أنه زوج.

والنصف الآخر باعتبار أنه أب عم شقيق تعصيبا

السؤال

من عبد الحليم فهمى بالآتى إن الست مريم محمد توفيت وانحصر إرثها فى زوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها المدعو يحيى بخيت وفى بنتى أخيها الشقيق نفيسة ونبوية وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها النصف باعتبار أنه زوج لها والنصف الآخر باعتبار أنه ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>