للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع أول سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - يحجب ابن العم الشقيق بأبناء ابن الأخ الشقيق.

٢ - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - التركة كلها لأولاد ابن الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية

السؤال

من حامد م.

قال توفيت امرأة عن ابن عم شقيق وبنات أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وأناث فما نصيب كل

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابن لأخيها الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو أبناء ابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنات ابن الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>