١ - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها حتى يتبين أمره.
٢ - متى حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه
السؤال
بإفادة واردة من سكرتارية الحربية رقم ١٥ نوفمبر لسنة ١٩١٧ صورتها - نرسل لفضيلتكم أوراق متروكات المرحوم العسكرى حسن محمد الواردة لنا بكتاب محافظة مصر رقم ٨٨٥ للعلم بما حوته - وحيث إن من ضمن ورثته الشرعيين أخاه المدعو مصطفى قد ثبت من الإعلام الشرعى ضمن الأوراق أنه غائب غيبة منقطعة وما يخصه من تركة المتوفى هو مبلغ ٣٨٩ قرشا فنرجو تقسيم هذا المبلغ على باقى الورثة المذكورة أسماؤهم بالشهادة ضمن الأوراق.
والتكرم بإفادتنا عن ذلك وتفضلوا بقبول عظيم احترامنا وطيه الأوراق عدد ١٥
الجواب
اطلعنا على الإفادة أعلاه وعلى الأوراق المرفقة بها.
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود يرد نصيبه الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موت ذلك المورث - وبناء على ذلك لا يمكن التصرف الآن فى نصيب مصطفى الغائب المذكور من تركة شقيقه حسن محمد الشافعى حتى يحكم بموته.
فإن حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى ورثة مورثه المذكور وهم والدته وإخوته الأشقاء الثلاث المذكورون فقط.
فتعطى منه والدته السدس وباقيه يعطى لإخوته الثلاثة الأشقاء فقط للذكر مثل حظ الأنثيين.