للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٦٢ هجرية - ١٠ سبتمبر ١٩٤٣ م

المبادئ

الأخ لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا

السؤال

من أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق فما ميراث كل فى التركة

الجواب

لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>