للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقاسمة للجد للأخ لأب]

المفتي

محمد خاطر.

التاريخ سنة ١٣٩٤ هجرية - ٢٧ فبراير سنة ١٩٧٤ م

المبادئ

١ - بانحصار الارث فى أم وأخ لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب والجد لأب مقاسمة بينهما

السؤال

توفى سنة ١٩٧٣ قبل أن يتزوج عن والدته وعن أخيه لأب وعن جده لأب فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم سنة ١٩٧٣ قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات.

والباقى من التركة (بعد الثلث) يأخذه الجد لأب والأخ لأب مقاسمة بينهما طبقا للمادة ٢٢ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر غير من ذكر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>