للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأن وبنتان]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب سنة ١٣٤٨ هجرية - ٩ من ديسمبر سنة ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن

السؤال

من محفوظ عاشور السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وبنتيه فما نصيب كل فى تركته

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوجة الخمس فرضا وردا وللبنتين منه أربعة أخماسه فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>