للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٨ هجرية - ١١ أغسطس سنة ١٩٤٩م

المبادئ

١ - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالأخ لأب.

٣ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٤ - بانحصار الإرث فى الزوج والأخوات الشقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤال

من محمد محمود قال توفيت أختى لأبى تدعى نبوية محمود بتاريخ ١٨/٧/١٩٤٩ عقيما وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها محمد بك خليفة وأخواتها الشقيقات وأخيها لأبيها وفى أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها فى سنة ١٩٢٩ ذكرين وانثى فقط من غير شريك - وقد تركت المتوفاة تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخ لأب ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>