[وصية لوارث]
المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة ١٣٩٠ هجرية - ٨ من ابريل سنة ١٩٧٠ م
المبادئ
١ - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتؤدى من التركة قبل تقسيمها عليهم.
٢ - إذا كتبت ورثة الوصية جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كانت صحيحة شرعا وقانونا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذ / جاد العبد المتضمن وفاة المرحوم توفيق محمد بتاريخ ٢١/٣/١٩٧٠ عن زوجته روحية محسن وعن ابنته نهال وعن أخيه لأبيه أبو بكر فقط.
وأن المتوفى المذكور ترك وصية مكتوبة جميعها بخطه وعليها الوقيعه.
تضمنت وصيته بثلث تركته لزوجته المذكورة والورثة لا ينكرون صدورها من المورث وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث
الجواب
تنص المادة الثانية من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوصية فى فقرتها الثالثة على أنه لا تسمع دعوى الوصية فى الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة أفرنيكة بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية مصدقا على توقيع الموصى عليها - كما تنص المادة ٣٧ من القانون المذكور فى فقرتها الأولى على أنها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة.
وبما أن ورقة الوصية المشار اليها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه فتكون الوصية بما جاء بها صحيحة شرعا وقانونا.
ولما كانت الوصية بثلث التركة فقط فانها كذلك تكون نافذة من غير توقف على اجازة الورثة، وتؤدى من التركة قبل تقسيمها على الورثة وما بقى بعدها يكون هو التركة التى تقسم على الورثة وتكون التركة هو ما يبقى بعد الثلث الذى نفذت فيه الوصية.
وطبقا لما ذكرناه فبوفاة المرحوم توفيق محمد راتب بتاريخ ٢١/٣/١٩٧٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا ولأخيه لأبيه باقى تركته تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى اثنى عشر سهما يكون للوصية الاختيارية أربعة أسهم وتستحقها الزوجة الموصى لها.
والباقى وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة ويكون لزوجته منها سهم واحد ولبنته منها أربعة أسهم ولأخيه لأبيه الثلاثة الأسهم الباقية - ويكون ما استحقته الزوجة فى هذه التركة هو خمسة أسهم.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے