١ - إذا اتحد ذوو الأرحام فى الطائفة والصنف واستووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة اشتركوا فى الميراث بالسوية.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وابن خال شقيق وأبناء خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة الباقى بالسوية بينهم
السؤال
من مديرية الغربية بكتابها رقم ٥٤١عن تقسيم مبلغ حسب الأنصبة الشرعية على ورثة المرحومة عيشة باشا احمد المذكورين بالاعلام المرفق وهم زوجها ابراهيم محمد خميس وابن خالها الشقيق عبد المنعم محمد عيسى وأبناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم وعبد اللطيف ولدا محمد عيسى وابناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم عبد اللطيف ولدا محمد معوض ومحمود عبد الحميد ولدا السيد شاهين فقط وأن وفاتها كانت فى سنة ١٩٥٢
الجواب
بوفاة عيشة باشا أحمد فى سنة ١٩٥٢ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لزوجها من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوراث ولابن خالها الشقيق وابناء خالتها الشقيقة الباقى بالسوية بينهم لانهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولأنهم استووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث بالسويى ولو فرضنا التركة عشرة اسهم الن للزوج منها خمسة اسهم ولأولاد خالها وخالها الباقى لكل منهم سهم واحد وذلك عملا بالمادتين ٣١ ٣٦ من هذا القانون وهذا أذا لم يكن لها وارث أخر والله أعلم